الفوائد القانونيه عن رد الثمن المدفوع عقب فسخ العقد يكون من تاريخ اقامة الدعوى

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر، ويقوم استرداد الطرف الذي نفذ إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ في هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذي أكدته المادة 182 من القانون المدني بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق، لما كان ذلك وكانت المادة 185/3 من القانون المدني تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوائد اعتباراً من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون [الطعن رقم 2092 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 6 / 3 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 735 ]
ملحوظه وهنا تجدر الاشاره الى انه يجب التفرقه بين حسن النيه و سيئ النيه وتارخ العلم بان المال مستحق الرد فاذا كان حسن النيه فلا يستحق عليه فوائد من تاريخ الوفاء طبقا للفقره الاولى اما ان كان سيئ النيه فانه يستحق عليه الفوائد من تاريخ الوفاء او من اليوم العلم بان المال اصبح مستحق الرد طبقا للفره الثانيه اما في حالة حسن النيه ففي حالة اقامة الدعوى اضحى سيئ النيه فلا يستحق عليه الفوائد الا من تاريخ اقامة الدعوى وفقا للفقره الثالثه وكلمة اعتبره القانون كذلك في حكم النقض التالي ومن المقرر ( أن النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع فيه دعوى رد غير المستحق وتحتسب الفائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية على نحو ما توجيه المادة 226 من القانون المدنى )( الطعن رقم 397 لسنة 70 ق - جلسة 28 / 1 / 2020) اذن فان الفقره الثالثه هي الاصل والاستثناء الفقره الثانيه
تعريف حسن النيه وسوء النيه
مؤدى نص المادة 185 من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسليم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية . الطعن رقم ٦٦۷۳ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۱٥

تعليقات