لا يعفي الدائن من الانذار او الاعذار رغم النص على الشرط الصريح الفاسخ الا اذا اتفقا صراحة ان يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجه اليه

من المقرر قانونا بنص الماده 158 من القانون المدني أنه يجوز الاتفاق علي ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئه عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا اذا اتفق المتعاقدان صراحه علي ذلك ،

ثبوت أن عقد البيع المبرم بين الطرفين نص بعبارات صريحة وواضحة الدلالة على اتفاق المتعاقدين على الشرط الفاسخ الصريح حال امتنع أو تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط من أقساط الثمن في المواعيد المحددة بغير حاجة إلى الإعذار أو استصدار حكم بالفسخ. مقتضاه. لا محل لبحث وجوب إعذار المطعون ضده بالسداد في وقت سابق على إقامة دعوى الفسخ. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الفسخ استناداً على عدم إعذار المطعون ضده بالسداد قبل رفع دعوى الفسخ مخالفاً الدلالة الواضحة لعبارات العقد. فساد وخطأ.الطعن رقم ۱۸۸٥۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۲٤

 

تعليقات