يتقيد المتعاقدون اعضاء الجمعيات التعاونيه للبناء و الاسكان بشرط التحكيم الوارد باللائحه الداخليه للجمعيه

نص الماده 19 من قانون التعاون الاسكاني رقم 14 لسنة 1981 و الماده 13 من النظام الداخلي للجمعيه التعاونيه للبناء و الاسكان الصادر بقرار وزير التعمير و الدوله للاسكان واستصلاح الاراضي رقم 693 لسنة 1981 و الماده 13 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وذلك أنه قضى بقبول الدفع المبدي من الجمعية المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استناداً إلى أن الطاعنين ملزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادتين 13, 17 من لائحة النظام الداخلي للجمعية بما يمتنع معه عليهم الالتجاء إلى المحاكم لنظر هذا النزاع , في حين أن عضويتهم في الجمعية سابقة على العمل بالقرار الوزاري الصادر بشأن نموذج اللائحة الداخلية للجمعيات والذي استحدث حكماً يوجب لاكتساب عضوية الجمعية تحرير إقرار بقبول الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات التي تنشأ بين الجمعية وبين أعضائها , وأنهم لم يحرروا ذلك الإقرار فلا يلزمون بالالتجاء إلى التحكيم للفصل في النزاع الماثل..
وحيث إن النعي في محله , ذلك أن نص في المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص" وفي المادة 501/ 1, 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة, كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة"، يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حده على اتفاق الطرفين، وكان النص في المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن "يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي:.. 5 - إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية" والنص في المادة 13 من اللائحة الداخلية لجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن ".... ويجب أن تتوافر في طالب العضوية الشروط الآتية:.... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه. كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام"........" كل ذلك يدل على أن مناط الالتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقراراً عند طلبه عضوية الجمعية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية .... ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أنه "وقد التزم المستأنف عليهم - الطاعنون - بإتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين في عضويتها وفق ما نصت عليه المادة 13 من لائحة النظام الداخلي للجمعية والذي تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من هذه اللائحة ......, وقد حجبه ذلك عن بحث الدفاع الذي تمسك به الطاعنون والمبين بوجه النعي بالرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ... )( الطعن رقم ۲۳۲٦ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۲۹۷ - صفحة ۱٦۲۲ )

تعليقات