عدم القيد بالسجل التجاري لا يحول دون اعتبار المدين تاجر ولا يجوز له التمسك بعدم قيده في بالسجل للتحلل من الالتزامات التي يفرضها القانون عليه كتاجر

عدم القيد بالسجل التجاري لا يحول دون اعتبار المدين تاجر

حرم المشرع على التاجر التمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها القانون عليه أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا. الطعن رقم ۹٥۷۳ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۸۱ - صفحة ٥۳٦ )

 

 

تعليقات