الأعذار وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون على يد محضر او بورقه رسميه وفي المسائل التجاريه يجوز بورقه عرفيه او شفاهة

الأعذار . وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه . الأصل في ألاعذار أن يكون بأنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام . يقوم مقام الانذار كل ورقه رسميه تعلن للمدين بناء على طلب الدائن يدعوه فيها الى الوفاء . الطعن رقم ۳۰٦ لسنة ۳۲ ق - جلسة ۲۸ / ٤ / ۱۹٦٦مكتب فنى ( سنة ۱۷ - قاعدة ۱۳۱ - صفحة ۹٥٥ )

و الأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بإلتزامه ، و يقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز في المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و في جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام . الطعن رقم ۱۱۱۰ لسنة ٤۹ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۷۸ - صفحة ۳۹۸ )

تعليقات