الطعن بأن عقد بيع يستر وصية و لم يدفع فيه ثمناً هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر و يقع على الطاعنة عبء إثبات هذه الصورية

الطعن بأن عقد البيع يستر وصية و لم يدفع فيه ثمناً هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر و يقع على الطاعنة عبء إثبات هذه الصورية فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليها . الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۳٤ ق - جلسة ۱٤ / ۱۱ / ۱۹٦۸

 

تعليقات