يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
ونصت المادة 522 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:( أ ) أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.(ب) العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.(جـ) مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:( أ ) أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.(ب) العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.(جـ) مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها
ملحوظه السعر الذي يتعامل به البنك المركزي يسمى الكوريدور وهو سعر العائد عن الايداع و الاقراض
ملحوظه الوصف التجاري للشيك يكون وقت انشاءه اما ان يعتبر عمل تجاري ام مدني
وكان من المقرر ان " أن الوصف التجارى للشيك يُحدد وقت إنشائه فيعتبر عملًا تجاريًا إذا كان تحريره مترتبًا على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجرًا ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى. " الطعن رقم ١٦٦٤٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة 10/3/2020 "
وكان من المقرر ان " أن الوصف التجارى للشيك يُحدد وقت إنشائه فيعتبر عملًا تجاريًا إذا كان تحريره مترتبًا على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجرًا ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى. " الطعن رقم ١٦٦٤٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة 10/3/2020 "
ملحوظه ورغم ذلك سواء كانت طبيعة الاعمال التي انشئ من اجله تجارية أو مدنية فانه يسري عليه احكام قانون الصرف ومنها التقادم والفوائد من تاريخ الاستحقاق وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى الكوريدور
النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة فى الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية – المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها ، ، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة - المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 - متى توفرت شروطها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعن الصرفى بموجب الشيكات الموقعة منه على ما خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى ، مما حجبه عن بحث توفر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً .الطعن رقم ۸٦٤۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۱٥مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ٦۱ - صفحة ۳۸۹ )
وعن الكمبياله
من المستقر عليه باحكام محكمة النقض على انه ( النص في المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه )( الطعن رقم ۳٥٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۲۰۱۰ )
وعن السند الاذني او السند لامر
واستقرت ايضا انه و( إذ كان الثابت أن السندات الإذنية محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 1999 فتسرى أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق السندات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۱۸۸٦ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۱٤)
وعن الكمبياله
من المستقر عليه باحكام محكمة النقض على انه ( النص في المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه )( الطعن رقم ۳٥٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۲۰۱۰ )
وعن السند الاذني او السند لامر
واستقرت ايضا انه و( إذ كان الثابت أن السندات الإذنية محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 1999 فتسرى أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق السندات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۱۸۸٦ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۱٤)