يحق للمشتري حبس الثمن في حالة عدم استلامه العين المبيعه وان التسليم هو امر مفترض حتى ولو لم ينص عليه في العقد

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليمه الوحدة المتعاقد عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ وأطرح دفاعه - قولاً منه أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط قبل التسليم وقضى بالفسخ دون بحث الموجبات والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به وبطريقه تتنافى مع ما يفرضه حسن النية ، وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون) . الطعن رقم 3774 لسنة 82 ق - جلسة 3 / 2 / 2019 

متى كان الثابت أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه لا يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طالما أنهم لم ينفذوا إلتزامهم بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها، وأن من حقه إزاء ذلك أن يقف تنفيذ إلتزامه بباقي الثمن حتى يوفى المطعون ضدهم من إلتزامهم بالتسليم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أي إلتزام على عاتق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين الطاعن من وضع يده عليها، فإن ذلك من الحكم خطأ في القانون، ذلك أن الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك [الطعن رقم 6 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 840 ]

 

تعليقات