الخصم الذي لا شأن له بالنزاع لا يجوز الزامه بثمة مصروفات او اتعاب ( خصم المواجهه )

استقر قضاء النقض "أن مناط الحكم على الخصم بالمصروفات أن يكون ذا مصلحة شخصية في الخصومة وأن يكون قد خسر الدعوى." ( طعن 412 سنة 54ق – نقض 10/2/1988)

أن خاسر الدعوي هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه تكفي خسارة الخصم للدعوي للحكم عليه بالمصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات ، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوي إذا كان مدعياً وقضي برفض طلباته أو مدعي عليه وقضي بطلبات المدعي ، وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده والمقصود بالخصم هنا هو الخصم الحقيقي لا خصم المواجهة وهو الذي يختصم في الدعوي ليصدر الحكم في مواجهته ما دام الأخير لم ينازع في حق من اختصمه . الطعن رقم ٦۱۹۹ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۱

أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصومًا حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصمًا حقيقًا . الطعن رقم ۲۲۱۲ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤

 

 

تعليقات