يجوز اللجؤ الى لجنة فض المنازعات بعد اقامة الدعوى

أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذه الإجراءات يعد دفعاً شكلياً، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وإن اتخذ اسماً بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، ومؤدى ذلك وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي، وإلا كان الرضوخ له سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون. الطعن رقم ۸٥۷٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۲۰۲٥
المقرر – في قضاء الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، متى انتهت صلته بالصفة ، أو المصلحة في الدعوى ، أو بالحق في رفعها ، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه (٢) مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون)( الطعن رقم ١٧٢٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة 6/٠٧/2015)
تعليقات