المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإلتجاء إلي دعوي التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي ينظرها القضاء عملاً بالمادة 595 من قانون الإثبات أما عند الإحتجاج بالورقة في دعوي منظورة فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلي 58 من ذات القانون ذلك أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوي فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره وهو ما يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام )( الطعن رقم 544 لسنة 54 ق - جلسة 11 / 1 / 1990 )
من المقرر أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى ... مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الإستئناف المضموم إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم و إلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها[الطعن رقم 304 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1979
شروط تطبيق ذلك
ان يكون اصل المحرر تم تقديمه بالدعوى السابقه وتكون المحكمه قالت كلمتها فيه صراحة او ضمنا
" أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . و إذ كانت دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته و تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجا المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . الطعن رقم 728 لسنة 40 ق - جلسة 16 / 2 / 1976
إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين تدخل في الدعوي الراهنة بطلب رد وبطلان التوكيل رقم ... ج لسنة ۱۹۷۷ توثيق بنها ، وبطلان العقد المُسجل المُترتب عليه لتزوير التوكيل المشار إليه وملكيته لأرض التداعي ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب رد وبطلان التوكيل والعقد سالف الذكر على قالة سبق الاحتجاج بالعقد في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۰ مدنى كلى شمال القاهرة واستئنافها رقم ... لسنة 5 ق شمال القاهرة بالرغم من عدم تقديم أصل هذا العقد أمام المحكمة والتي لم تقل كلمتها فيه ، ومن ثم لا يقف النزاع السابق حائلًا دون تمسك الطاعنين في طلب تدخل مورثهم برد وبطلان التوكيل المذكور والعقد المسجل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطلبين سالفي الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وهو ما حجبه عن بحث الادعاء بتزوير ذلك المحرر مما يعيبه أيضًا بالقصور في التسبيب . الطعن رقم ٥۳۰٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۲۱
طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحًا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يُحتج به عليه في دعوى موضوعية طُرحت أمام القضاء وأقامت قضاءها في موضوع الدعوي سواء بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنيًا على الورقة ، وأما إذا كان المُحرر المزور قد قُدِم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره .... فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًا أو ضمنًا . الطعن رقم ٥۳۰٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۲۱ملحوظه عبارة ان المحكمه تقل كلمتها في المحرر اما بقول صريح بصحته او تزويره او بموجب قضاء ضمني بان تقضي في اصل الحق استنادا الى المحرر وفي هذا قضت محكمة النقض
إذا أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى موضوعية طرحت على القضاء و أقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية . قضاء المحكمة بناء على الورقة المدعى بتزويرها المحتج بها في الدعوى . مؤداه . إنطوائه على قضاء ضمني بصحة المحرر . أثره حيازته الحجية المانعة لإعادة مناقشة صحة المحرر في دعوى تالية . الطعن رقم ٥۹۲ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۱٤ مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ٤۲ - صفحة ۲٤۸ )
في حالة تقديم المحرر في محضر اداري او ادعاء جنائي يتعين ان تفصل فيه المحكمه الجنائيه
لمن
يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده
المحرر ومن يفيد منه . مناطه . عدم الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزويره في
دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به في قلم الكتاب
طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات . مؤدى ذلك . مجرد تقديم المحرر
المزور أو التمسك بدلالته في محضر إدارى أو الإدعاء الجنائي بشأنه دون أن
تفصل المحكمة الجنائية فيه . لا يمنع مدعى التزوير من رفع دعوى أصلية
بتزويره . تقديم المحرر المزور للمحكمة وعدم فصلها في أمر صحته أو تزويره
لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهة المنسوب إليه الورقة أو حصول
عارض من عوارض الخصومة يمنع الحكم في الدعوى . مؤداه . لا يمنع من قبول
دعوى التزوير الأصلية ما دام لم يفصل في التزوير في دعوى سابقة صراحاً أو
ضمناً . الطعن رقم ١٢٤٠٠ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣
دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك آمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى الا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 إلي 58 منه بإعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر أدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .( الطعن رقم 4334 لسنــة 61 ق جلسة 26 / 04 / 1997 ) .