إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى المقدم من المطعون ضده وطلب إلزامه بتقديم الأصل وإذ لم يعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضده لأصل هذا المحرر اكتفاءً بما قرره من أن الإيصال سند الدعوى صورة طبق الأصل من الإيصال ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وهو ما ينطوى على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون – في هذا الخصوص – قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب . الطعن رقم ۱۹۷۲٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۲۰۱۷
الصور الضوئيه ليس لها حجيه في الاثبات ولو كانت ممهوره بخاتم شعار الجمهوريه
تعليقات