اذا اقام المستاجر بناء او تحسينات في العين المؤجره بعلم المؤجر مما تزيد في قيمة العقار التزم المؤجّر أن يردّ للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقارما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك .

نص الماده 529 من القانون المدني
إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجّر أن يردّ للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجّر أو رغم معارضته، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض.
3- فإذا اختار المؤجّر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل ردّ إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( إنه و إن كان المستأجر الذى يقيم بناء على الأرض المؤجرة لا يعتبر حسن النية في حكم الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدنى القديم لأنه يعلم أن هذه الأرض التى بنى عليها مملوكة للمؤجر ، إلا أن الرأى الذى كان سائدا في ظل القانون المدنى القديم و الذى تقره محكمة النقض هو أن المستأجر الذى يبنى في الأرض المؤجرة بتصريح من المؤجر ينزل منزلة البانى في أرض الغير بحسن نية و يأخذ حكمه فتطبق عليه الفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها ، و هذا النظر هو ما قننه القانون القائم في المادة 592 بشأن البناء الذى يقيمة المستأجر في العين المؤجرة بعلم المؤجر و دون معارضته . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن البناء قد أقيم على الأرض بتصريح من المؤجر الذى أسقط حقه في طلب الإزالة و طبق عليه حكم البانى بحسن نية فإنه لا يكون مخالفاً للقانون )( الطعن رقم ۳٤۸ لسنة ۲۹ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۱۹٦٤مكتب فنى ( سنة ۱٥ - قاعدة ۱۲۹ - صفحة ۸۱۹ )
خول الشارع مالك الأرض - وفقاً لأحكام الإلتصاق المنصوص عليها بالمادة 65 من القانون المدني القديم - الحق في تملك البناء الذي يقيمه الغير في أرضه دون رضاه مقابل دفع القيمة طبقاً لهذه المادة، وقضي بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه مع تعويض الخسارة الناشئة عن فعله. وإذ لم يكن القانون المدني القديم يتضمن نصوصاً خاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا الشأن - كما ورد بنص المادة 592 من القانون المدني الحالي - فإن مؤدى الأحكام العامة للإلتصاق الواردة بالقانون المدني المشار إليها فيما تقدم، أن البناء الذي يقيمه المستأجر من ماله الخاص دون إذن صريح أو ضمني بإنشائه من مالك الأرض لا يكون ملكاً لصاحب هذه الأرض بفعل الإلتصاق إذا أعمل رخصته في الإختيار بإظهار رغبته فى الإزالة. فلا يلحق البناء بملكية الأرض وإنما يبقى مستقلاً عنها ملكاً خالصاً لمن أقامه مدة بقائه. فإذا كان المؤجر قد أظهر رغبته في إزالة المباني التي أنشأها المستأجر فإن هذه المباني تبقى مملوكة لهذا الأخير حتى يقوم بإزالتها أثناء مدة الإيجار أو عند إنتهائها ولا يكون للمؤجر حق المطالبة بأجرة عنها [الطعن رقم 245 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1373 ]
تعليقات