الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الاتفاق ذاته ولا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من الطعن على التصرف المثبت فيها

فلما كان من المقرر بنص المادة 59 /1 من قانون الإثبات أنه يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .وفي هذا ( الطعن رقم 4334 لسنــة 61 ق جلسة 26 / 04 / 1997 )
وحيث أن المستقر بقضاء محكمة النقض أنه " متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتملت عليه دليل كتابي وأنه إن ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة.(الطعن رقم 487 لسنــة 49ق جلسة 1 / 3/ 1980 ).
ومن المستقر عليه ايضا باحكام محكمة النقض ان ( الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الاتفاق ذاته، أي أن بطلان العقد لا يعني بطلان البيع، ولا يحول القضاء بتزوير المحرر في إثبات التعاقد بأي دليل آخر مقبول قانونًا". الطعن المقيد برقم 3157 لسنة 67 قضائية جلسة 15/2/2021

ومن المقرر"الحكم برد وبطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً".(الطعن رقم 48 لسنة 31 ق– جلسة 18/11/1965).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

"لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطاعنين عن الآخر، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً".(نقض مدني في الطعن رقم 212 لسنة 37 ق جلسة 21/3/1972).
تختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته. [الطعن رقم 4014 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1997]
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:"الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه، وإذ صدر الحكم باعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين".( الطعن رقم 389 لسنة 48 ق جلسة 28/5/1981 ) و( الطعن رقم 927 لسنة 53 قضائية – جلسة 28/1/1987)


تعليقات