اذا تضمن العقد بند يحرم المستاجر من اي تعديل بالعين المستاجره هو تعسف في استعمال الحق

النص في المادتين 579، 580 من القانون المدني على إلتزام المستأجر بإستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، وبألا يحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر، يدل على أن المستأجر يلتزم بإستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله، فإن تحدد هذا الإستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المؤجر، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي، والذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر، فتنتفي عندئذ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزاً. ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفاً في إستعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني التي تنص على أن يكون إستعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التغيير المادي والمعنوي ثابت من تقرير الخبير لأن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجرة بغير إذن من المطعون ضده واستعمل إحداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية والأخرى كمكتب مخالفاً لما اتفق عليه في العقد من إستعمال العين المؤجرة كمخزن للحديد والخردة فإنه يكون قد أسس قضاءه بالإخلاء على مجرد حصول التغيير المادي والمعنوي [الطعن رقم 1710 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1067 ]
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المواد 579،580، 581 من القانون المدني أن المستأجر ولئن كان يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب علي المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلي تغييره إلا بعد الحصول علي إذن المؤجر كما يمتنع عليه إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بأذن المؤجر، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي الذي يترتب عليه ضرر للمؤجر فتنتفي عندئذ حكمه التقييد ويصبح التغيير جائزا ولا يغير من ذلك أن يتضمن العقد حظرا صريحا للتغيير بكافة صوره لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفا في استعمال حقه في طلب الفسخ عملا بالمادة الخامسة من القانون المدني، وقد أجاز المشرع للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والكهرباء وما إلي ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازما شريطة عدم تهديد سلامة العقار ومراعاة الأصول المرعية ورد النفقات التي صرفها المؤجر إذا تدخل بالمعاونة ولو تضمن العقد حظرا صريحا بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر إعمالا لنظرية عدم التعسف في استعمال الحق [الطعن رقم 1481 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 2 / 1 / 1997 ]
تعليقات