وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه، إذ قد يكون التصرف منجز مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة

ولئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف، إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف . الطعن رقم ٤۹٥ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۸۸ - صفحة ٥۹۹

تعليقات