متى استظهرت المحكمه من خلال اوراق الدعوى عدم وجود المستند فلا محل لالزام الخصم بتقديمه ام تحليفه اليمين

متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة   و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً[الطعن رقم 1 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 3 / 3 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 568 ]

تعليقات