المادة رقم 706 من القانون المدني .- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة وكان هذا الرصيد هو الإيراد الصافى المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل ، وأنه ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه . الطعن رقم ٦۰٥۲ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۱٤
رأى الفقــــــه
ومتى قام الدليل علي أن الوكيل أستعمل النقود التي تسلمها بموجب الوكالة لصالح نفسه , ألتزم فوائدها من وقت استعمالها , وليس من وقت أعذاره بدفعها أو من وقت مطالبته قضائيا بها , وذلك استثناء من القواعد العامة المقررة بالمادة 226 وما بعدها من القانون المدني . واستعمال الوكيل مال الموكل لصالح نفسه, واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن , ومن هذا القبيل تصفية حساب الوكالة التي أسفرت عن وجود مبالغ حصلها الوكيل ولم يقم بالوفاء بها للموكل فور ذلك , أو طلب مهلة لردها إلية أو صدور حكم جنائي بتبديدها , إذ يدل ذلك علي أن الوكيل أستعمل هذه المبالغ لصالح نفسه وإلا قام بردها . ( المطول في شرح القانون المدني- للمستشار أنور طلبة- الجزء العاشر- الطبعة الأولي 2004 ص 78 )
ومتى قام الدليل علي تسلم الوكيل لمحل الوكالة , أصبح مدينا برده عينا أو قيمته نقدا, ومن ثم فأنه يجوز للموكل بدلا من إلزام الوكيل بتقديم حساب , أن يطلب إلزامه بالرد , وحينئذ يجب علي الوكيل تقديم حساب مؤيد بالمستندات كدفاع في الدعوي , فإن لم يفعل , ولم يقدم الدليل علي انقضاء إلتزامة , وجب علي المحكمة أن تلزمه بالرد عينا أو دفع قيمة ما تسلمه نقدا . ( المطول في شرح القانون المدني – للمستشار أنور طلبة – الجزء العاشر الطبعة الأولي 2004 ص 71 )
فالوكيل, مأجورا, كان أو غير مأجور, يكون دائما مسئولا في تنفيذ الوكالة عن غشه وعن خطاة الجسيم , حتى لو أتفق مع الموكل علي إعفائه من هذه المسئولية .فيكون الوكيل مسئولا عن تعمده عدم تنفيذ الوكالة دون أن يتنحي عنها في الوقت المناسب . ويكون مسئولا , إذا وكل في بيع شئ دون تحديد قيمته , عن تواطؤه مع المشتري علي تخفيض الثمن . وإذا كان في يده مال للموكل, لم يجز له أن يستعمله في مصلحة نفسه . فإذا فعل ذلك بنية تملكه كان مبددا , وتحققت مسئوليته الجنائية ومسئوليته المدنية , وفي جميع الأحوال تجب علية فؤائد المبالغ التي أستخدمها لصالحة من وقت استخدامها } المادة 706 / 2 مدني . وإذا خالف الوكيل شروط الموكل في كيفية استغلال المال, وأستغله في غير مصلحة الموكل.كان هذا خطأ جسيما , ووجب رد المال مع فوائده القانونية . ( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 252 ص 592 وص 595, 596 )
لا يجوز للوكيل استعمال مال الموكل لنفسه بل يجب عليه رده
تعليقات