الطلب بتقديم كشف حساب ليس مقصد الموكل في حد ذاته انما هو سبيله لمطالبة الوكيل بما في ذمته من مال للموكل ولا يحول عدم تقديم الكشف من مطالبته بما في ذمته

لما كان الوكيل يلتزم بتقديم حساب عن إدارة عمله , وحساب المبالغ التي قبضها علي ذمه موكله , كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل , وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فتره الوكالة , أي أللإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل , وكان طلب الحساب ليس مقصودا لذاته وإنما توصلا إلي إلزام الوكيل بما في ذمته من مال للموكل , فإن عدم تقديم الوكيل حسابا عن الوكالة بعد تنفيذها – أيا كان سببه – لا يحول دون إلزامه بأن يرد للموكل ماكسبه لحسابه بتنفيذ الوكالة .( نقض جلسة 1987/12/30الطعن رقم 111 لسنة 53 ق. )

تعليقات