إستظهار خطأ المؤجر الذى ترتب عليه نقص إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً، [الطعن رقم 58 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1975
للمحكمه سلطه تقديريه في استخلاص خطأ المؤجر الذى ترتب عليه نقص إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة
تعليقات