علم البائع و المشتري وقت البيع سبب استحقاق الغير للعين ليس وحده كافيًا للقول بأن هناك اتفاق ضمنٌي يعفي البائع من الضمان وانتفاء مسئوليته فرغم العلم فقد يأمل المشتري أن يدفع البائع عنه تعرض الأجنبي عنه

أن إثبات البائع أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ليس وحده كافيًا للقول بانتفاء مسئوليته عن ضمان الاستحقاق، ذلك أنه إذا كان كل من البائع والمشتري عالمين بحق الأجنبي وقت البيع فإن هذا ليس وحده كافيًا للقول بأن هناك شرطٌ ضمنٌي يحد ضمان البائع لهذا الحق، فقد يكونان عالمين به ومع ذلك يأمل المشتري أن يدفع البائع عنه تعرض الأجنبي بوسيلة أو بأخرى، فإذا لم يستطع البائع أن يدفع تعرض الأجنبي فاستحق المبيع كله رجع المشتري عليه بضمان الاستحقاق الطعن رقم ٦٦۷۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات