إشتراط البائع إعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول لا يعني حرمانه من طلب انفساخه حال عدم سداد باقي الاقساط

لا يعنى إشتراط البائع إعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد ، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق في طلب الفسخ إذا ما تأخر المشترى في الوفاء بما بعد القسط الأول و ذلك ما لم ينص في العقد صراحة على أن يكون للبائع في هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل - مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ - عنه صراحة أو ضمناً بإتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بالتزماته. الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ٥۱ ق - جلسة ۱۰ / ٤ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ٥۹٤ )

تعليقات