لا يعنى إشتراط البائع إعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد ، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق في طلب الفسخ إذا ما تأخر المشترى في الوفاء بما بعد القسط الأول و ذلك ما لم ينص في العقد صراحة على أن يكون للبائع في هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل - مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ - عنه صراحة أو ضمناً بإتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بالتزماته. الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ٥۱ ق - جلسة ۱۰ / ٤ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ٥۹٤ )
إشتراط البائع إعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول لا يعني حرمانه من طلب انفساخه حال عدم سداد باقي الاقساط
تعليقات