المدين اذ تاخر عن الوفاء بدين من النقود لا يستوجب إلزامه الا بالفائدة القانونية ولكن يجوز القضاء بالتعويض التكميلي شريطة توافر ضرر استثنائي غير مالوف مثل تغيير سعر العمله و توافر سوء نية المدين مع الاخذ في الاعتبار انه لا يجوز الجمع بين التنفيذ العيني برد المبلغ و التعويض عن الاخلال

نصت الماده 226 من القانون المدني على انه ( إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.)
إذ كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليها إلى أن القضاء للطاعنة بالفوائد القانونية التأخيرية يعتبر بمثابة تعويض لها ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها الحكم بالتعويض وكان ذلك بأسباب صحيحة سائغة كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه في هذا الصدد يضحى على غير أساس.الطعن رقم ۱٦٤۲۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۲٤
ونصت الماده 231 من القانون المدني على انه ( يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية)
مفاد نص المادة ٢٣١ من القانون المدنى أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلى بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر إستثنائى به لا يكون هو الضرر المألوف الذى ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاة المدين بإلتزامه و ثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بإلتزامه و هو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين ، كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لإثبات توافرهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بالتعويض التكميلى يكون صحيحاً في القانون )( الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٣٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٣٠مكتب فنى ( سنة ٢٧ - قاعدة ٣٤٠ - صفحة ١٨٥٧ )
مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر، كما وأن مؤدي ما جاء بصدر المادة 231 من القانون المدني أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد ......" أن المشرع ترك للدائن حرية الخيار بأن يطلب الفوائد والتعويض التكميلي معاً أو بطلب الفوائد وحدها أو يطالب بالتعويض التكميلي فقط فليس هناك تلازم بينهما طالما ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه بحكم محكمة أول درجة وبشهادة شاهديه وبما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية بأحقيته في التعويض التكميلي عن الأضرار الاستثنائية غير المألوفة التي أصابته وتوفر سوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى من امتناعها عن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي النهائي غير القابل للمنازعة والتحايل عليه بتغيير اسمها للتحلل من قيد الحجز التحفظي على أموالها تحت يدى بنكي .. - المطعون ضدهم الثاني والثامن والعاشر - بادعاء أنها غير الشركة المدينة الملتزمة بالدين، وهو الأمر الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بفساده وعواره بقضائه بصحة هذا الحجز وتثبيته وهو قضاء نهائي وبات، ومن ثم فغير مستساغ بعد ذلك القول بأن منازعة هذه الشركة تتسم بالجدية إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري نتيجة ابتداعه شرطاً لاستحقاق الطاعن التعويض التكميلي لم يشترطه القانون رغم تمسك الطاعن بتوفر شروط إعمال المادة 231 من القانون المدني وأن حكم التحكيم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها وألزمها بأن تؤدي للطاعن بصفته المبلغ المقضي به وفوائده القانونية بناء على طلب الطاعن، وهو ما كان يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق [الطعن رقم 506 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2007 - مكتب فني 58 رقم الصفحة 466 ]
حيث استقرت محكمة النقض على ان ( تأخير المدين في الوفاء بالدين يستوجب إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه ضرر استثنائي بالدائن. الحكم بتعويض الضرر في هذه الحالة (بالفرق بين سعر الدولار يوم الاستحقاق وسعره يوم صدور الحكم الابتدائي) . جائز . عدم البحث في توافر سوء النية في التأخير. قصور. )(الطعن 105 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 86 ص 561)
مع الاخذ في الاعتبار ان طلب الدائن التعويض عن عدم السداد او الامتناع عن السداد او التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خساره هو تعويض عن الاخلال في تنفيذ الالتزام مما لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني برد اصل مبلغ الدين اما ان كان طلب التعويض مؤسس على التاخير في تنفيذ الالتزام فهو في حقيقته فوائد قانونيه مما يجوز الجمع بينها وبين التنفيذ العيني
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المواد ٢١٥/٢، ٢١٦، ٢٢٣، ٢٢٤/2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحدِّدا مُقدمًا قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المُبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضًا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عند التأخير في التنفيذ حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني؛ لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينًا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ. الطعن رقم ۱٥۷۲۹ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲ / ۱ / ۲۰۲٥
أن المطالبة بالتعويض عما فات الطاعن بصفته من كسب جبراً للضرر الذى أصابه نتيجة إخلال المطعون ضدهم بالتزامهم التعاقدى يختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن رد مقدم الثمن بسبب تأخر المطعون ضدهم عن الوفاء به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( وقضى برفض طلب التعويض عن فسخ عقد البيع لأن الفوائد القانونية التي قضى بها حكم أول درجة هي تعويض قانونى عن التأخير في الوفاء بالالتزام وليس تعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى) خطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۹۲٥٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۱۰٤ - صفحة ۸۸٦ )
تنفيذ الالتزام بطريق التعويض هو بديل للتنفيذ العيني للالتزام فيتعين على المحكمه عدم القضاء بمبلغ تعويض جزافي حال تعدد طلبات التعويض
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلُص إلى توافر أركان مسئولية الطاعن التقصيرية عرض لعناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهن الثلاثة الأُوَل من جراء هذا الخطأ وأطلق القول بأنه قد أصابهن أضرار مادية هي حرمانهن من حصتهن الميراثية وكذا حرمانهن من ريعها لفترة من تاريخ التصرف حتى الآن ، وما تكبدته من رسوم دعاوى وأتعاب محاماة مقدراً مبلغاً جزافياً عن تلك الأضرار دون أن يبين ما إذا كان هذا التعويض عن قيمة حصتهن الميراثية في الأرض كبديل عن التنفيذ العيني برد وتسليم هذه الحصة أم أنه فقط عن مقابل عدم انتفاعهن بها من تاريخ التصرف فيها ، والأساس الذى بنى عليه تحديده لهذا المقابل سيما وأن الحكم قدر أيضاً لكل من المطعون ضدهن الثلاثة الأُوَل مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقهن من ضرر أدبي من مجرد التصرف في هذه الحصة وحجب ملكيتها عنهن ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . الطعن رقم ۱٤۷۱۷ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲٤ / ۱۱ / ۲۰۱۳
تعليقات