حيث استقرت محكمة النقض على ان ( تأخير المدين في الوفاء بالدين يستوجب إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه ضرر استثنائي بالدائن. الحكم بتعويض الضرر في هذه الحالة (بالفرق بين سعر الدولار يوم الاستحقاق وسعره يوم صدور الحكم الابتدائي) . جائز . عدم البحث في توافر سوء النية في التأخير. قصور. )(الطعن 105 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 86 ص 561)