للمشترى حبس ما لم يدفع من الثمن ولو لم يقع تعرض له بالفعل اذا تبين وجود سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من يده

نص الماده 457 / 2 من القانون المدني
إذا تعرّض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن يُنزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدّم كفيلاً.

للمشترى حبس ما لم يدفع من الثمن ولو لم يقع تعرض له بالفعل اذا تبين وجود سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من يده ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله . علم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى منه نزع المبيع من يده لا يكفي للدلالة على النزول عن حق الحبس ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار . - الطعن رقم 15 لسنة 33 ق - جلسة 19 / 1 / 1967 -

تعليقات