إذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين جراء تعرض من أجنبي وعجز المؤجر عن منعه جاز للمستاجر الامتناع عن سداد الاجره

النص في المادتين 558، 2/575 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو التزام مستمر بقابله الالتزام بدفع الأجرة ، فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين من جراء تعرض مادي من أجنبي عنه وعن المؤجر ، وبذل كل ما في وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن ، حق للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ، وجاز له أيضاً مطالبة المتعرض بالتعويض . الطعن رقم ۱٤۱٤ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱٦ / ۱۰ / ۲۰۰۰ مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۱۷۷ - صفحة ۹۳۲ )

تعليقات