النص فى المادة 20 من قانون الإثبات على أنه " يجوز للخصم فى الحالات الآتية ، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى ، يكون تحت يد ( أ ) ... (ب) ... (ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى " ، وتقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة ، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده ، وأن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء ، وأن يكون هذا المحرر منتجاً فيها ، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه فى أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى ، فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم فى طلبه بإلزام خصمه تقديم أى محرر تحت يده ، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول .وإذ كان المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بإلزام الطاعنين بتقديم المحررين موضوع النزاع ، وفى حالة امتناعهم عن تقديمهما القضاء بعدم وجودهما ، دون أن يبين المطعون ضده أن هناك دعوى مطروحة على القضاء يستند فى أى من مراحلها على هذين المحررين باعتبارهما منتجين فيها ، بل إن المطعون ضده أقر بانتهاء النزاع موضوع الدعوى التى أشير فيها لهذين المحررين ، ومن ثم لا يتوفر فى الأوراق أحد شرائط قبول الدعوى بطلب إلزام الطاعنين بتقديم المحررين سالفى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بعدم وجود المحررين ، فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۳٦۹۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۲۰۱٥ مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ۱٦۸ - صفحة ۱۱۲۹ )
النص فى المادة 20 من قانون الإثبات على أنه " يجوز للخصم فى الحالات الآتية ، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى ، يكون تحت يد ( أ ) .. (ب) .. (ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى " ، وتقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة ، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده ، وأن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء ، وأن يكون هذا المحرر منتجاً فيها ، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه فى أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى ، فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم فى طلبه بإلزام خصمه تقديم أى محرر تحت يده ، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول . الطعن رقم ۱۳٦۹۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۲۰۱٥ مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ۱٦۸ - صفحة ۱۱۲۹ )
المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده أن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء وأن يكون هذا المحرر منتجاً فيها وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه فى أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى
تعليقات