الحكم ببطلان عقد الشركه لا يكون باثر رجعي فأعمالها وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء ببطلانها

المقرر أن حكم القاضي ببطلان عقد الشركة - وهو من عقود المدة - خلافا للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء ببطلانها[الطعن رقم 1902 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 303 ]
تعليقات