النص على عبارة ( اعتبار العقد لاغيا ) هو في حقيقته اتفاق على الفسخ الضمني ولا تعتبر شرط صريح فاسخ

الشرط الفاسخ لا يقتصى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . و إذا كانت عبارة الشرط الواردة في عقد البيع أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن في المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز في المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام في جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم ٤۹۱ لسنة ۳۷ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۱۹۷۳مكتب فنى ( سنة ۲٤ - قاعدة ۱۰ - صفحة ٤۹ )

تعليقات