قضايا التامينات يشترط اللجوء للجنة فحص المنازعات

النص في المادة157من القانون رقم79 لسنة1975بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم25لسنة1977على إنه"تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بصدد تشكيلها وإجراءات عملها....قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ....." وكان قرار وزير التأمينات رقم360لسنة1976قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية فى1977/1/9.مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة في نص المادة157من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه جعل المناط في ذلك ان تكون المنازعة ناشئة فعلا عن تطبيق أحكام ذلك القانون فلا يجوز لصاحب العمل او المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليه واصحاب المعاشات المستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته في حساب الاشتراكات أم في أساس الالتزام.وما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان الطاعن اقام دعواه الماثلة بعرض التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابته وما تخلف لديه من عاهة مستديمة نتيجة خطا من جانب الشركة الطاعنة يرتب مسئوليتها الذاتية طبقا لأحكام القانون المدنى في شان المسئولية التقصيرية، ومن ثم فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وعليه له رفعها مباشرة امام القضاء دون ان يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان. الطعن رقم ۱٤۳۰ لسنة ٥۹ ق - جلسة ٥ / ٥ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۱۳٤ - صفحة ۷۱۷ )

تعليقات