الحق في الدعوى لا ينشأ إلا بالاعتداء على الحق أو المركز القانوني، فإذا كان من الواضح أنَّ الاعتداء الذي يتمسك به المدعي لم يحدث، كما لو كان أجل الدين لم يستحق بعد، فإنَّه لا تكون للمدعي مصلحة في سماع دعواه، ويحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان..... وتعبر المادة 3 من قانون المرافعات عن ذلك باشتراط أن تكون المصلحة قائمة".( د. فتحي والي – الوسيط في قانون القضاء المدني – مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي – طبعة نادي القضاة – 2008 – ص 6 و 69 )
وتعبر المادة 3 من قانون المرافعات عن ذلك باشتراط أن تكون المصلحة قائمة".( د. فتحي والي – الوسيط في قانون القضاء المدني – مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي – طبعة نادي القضاة – 2008 – ص 6 و 69 )