اذا عددت الوصايا تحدد قيمتها جملة لبيان عما اذا كانت في حدود الثالث فتنفذ ام زاد مجموع الموهوب به عن الثالث

الوصية . نفاذها من غيراجازة الورثة في حدود ثلث التركة . م 37 من ق 71 لسنة 1946 بشأن الوصية . مقتضاه في حالة تعدد الوصايا تحديد قيمتها جملة لمعرفة اذا كان الثلث يتسع لها فتنفذ جميعا دون اجازة  والا قسم الثالث بين اصحاب الوصايا  بالمحاصة الطعن رقم 170 لسنة 67 القضايية

تعليقات