الوصية . نفاذها من غيراجازة الورثة في حدود ثلث التركة . م 37 من ق 71 لسنة 1946 بشأن الوصية . مقتضاه في حالة تعدد الوصايا تحديد قيمتها جملة لمعرفة اذا كان الثلث يتسع لها فتنفذ جميعا دون اجازة والا قسم الثالث بين اصحاب الوصايا بالمحاصة الطعن رقم 170 لسنة 67 القضايية
اذا عددت الوصايا تحدد قيمتها جملة لبيان عما اذا كانت في حدود الثالث فتنفذ ام زاد مجموع الموهوب به عن الثالث
تعليقات