( أنه من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يُفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني.... مؤداه عدم قابلية الالتزام للانقسام لا يؤدي إلى التضامن )( الطعن رقم 1751 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2015 )
ومن المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية الطعن رقم 905 لسنة 49 ق جلسة 14/5/1984
النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر...."، وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين...." مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين[الطعن رقم 3221 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1996 - مكتب فني 47 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1528 ]
عدم قابلية الالتزام للانقسام لا ينشئ تضامن بين المدينين
تعليقات