( أنه من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يُفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني .. مؤداه عدم قابلية الالتزام للانقسام لا يؤدي إلى التضامن )( الطعن رقم 1751 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2015 )
مع الاخذ في الاعتبار فانه وان كان عدم قابلية الالتزام للانقسام لا يؤدي الى التضامن الا انه وفقا لطبيعة الاتزام او الصفقه وعدم قابليتها للتجزئه يحق للدائن مطالبة أي من الدائنين بالدين دون الباقين
الأصل في الالتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك أو إذا كان الالتزام وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدنى وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم ، أو إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك ، ومن ثم فإنه في حالة تعدد الدائنين دون تضامن فإن الالتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعنيه القانون ، ولا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام بحسب طبيعة المحل أو الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أو انصرفت نيتهما إلى عدم تجزئة الصفقة . الطعن رقم ۲۸۹ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۰۹
عدم قابلية الالتزام للانقسام لا ينشئ تضامن بين المدينين الا انه وان كان كذلك فانه وفقا لطبيعة الاتزام او الصفقه وعدم قابليتها للتجزئه يحق للدائن مطالبة أي من الدائنين بالدين دون الباقين
تعليقات