من حق المؤجر تعلية البناء ولا يكون هذا تعرض للمستاجر ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك وليس للمستأجر المتضرر الحق في طلب الإزالة أو إعادة الحالة إلي ما كانت عليه أو التعويض وكل ما له هو إنقاص الأجرة فقط أن كان لذلك محل بشرط

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان المؤجر الحق في تعلية أو إضافة وحدات جديدة للسكنى في العقار المؤجر عملا بالمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 -المنطبقة علي واقعة النزاع- وذلك استثناء من حكم المادتين 571 من القانون المدني والتي توجب علي المؤجر وأتباعه الامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو ألإخلال به، و20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتي تنهي عن حرمان المستأجر أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها -ولئن كان ذلك إلا أنه مشروط بأن تتم هذه الإضافة أو التعلية وفقا لما يقضي به قانون تنظيم المباني رقم 45 لسنة 1962 الذي كان قائما وقت صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم حل محله القانون رقم 106 سنة 1976 من ضرورة الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم [الطعن رقم 2164 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1985

ما تضمنته المادة 571 من القانون من ضمان المؤجر قبل المستأجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع الأخير بالعين المؤجرة أو ما يخل بهذا الانتفاع بأي عمل يقوم به شخصيا أو أحد أتباعه في حين أن المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تجيز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو العلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك وذلك استثناء من حكم المادة 571/1 من القانون المدني وكذلك من حكم المادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس للمستأجر المتضرر الحق في طلب الإزالة أو إعادة الحالة إلي ما كانت عليه أو التعويض وكل ما له هو إنقاص الأجرة فقط أن كان لذلك محل [الطعن رقم 2164 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1985 ]

النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" وفي المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها" وفي المادة 35 من ذات القانون على أنه "يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" يدل على أن المشرع استهدف بالمادة الأخيرة إستثناء من المادة 28 سالفة البيان تقرير حق المؤجر في طلب زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية دون أن يبلغ بذلك حداً يستحيل معه على المستأجر الإنتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله بما يكون في حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة في القانون على سبيل الحصر، ذلك أن المشرع لو إستهدف بنص المادة 32 سالفة الذكر غير هذا القصد لجعل الإضافة أو التعلية من أسباب إنهاء العقد ومن ثم فإن أعمال الإضافة أو التعلية في معنى المادة 32 المشار إليها يجب أن لا تصل إلى حد تعطيل ركن الإنتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له وهو ركن جوهري من أركان عقد الإيجار، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد أجرت عين النزاع من بناء وحديقة إلى مورث المطعون ضدهم بغرض استغلالها مطعماً وكازينو وتم استغلالها منذ بدء الإيجار في هذا الغرض بترخيص صادر من وزارة السياحة فتكون الحديقة عنصراً أساسياً في التعاقد على هذا النوع من الإستغلال لا يصلح العين المؤجرة بدونها للإنتفاع بها فإنه لا يحق للطاعن طلب اقتطاعها من العين المؤجرة للبناء عليها استناداً إلى المادة 32 لما يترتب عليه من استحالة الإنتفاع بالعين في الغرض المعتبر من الطرفين عند إبرام العقد [الطعن رقم 1025 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 25 / 2 / 1991

تعليقات