لا محل لبحث مستندات الملكيه بدعوى منع التعرض كونها من دعاوى الحيازه الا على سبيل الاستئناس

الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضي كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها وبشرط أن لا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصوداً لتحري الحق، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعي والمدعى عليه وقاضى الدعوى فلا يجوز للمدعي أن يجمع فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ولا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الحق ولا أن يقيم القاضي حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه. وإذن فإنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من المساس بالحق وجوداً وعدماً".(نقض مدني في الطعن رقم 27 لسنة 22 قضائية – جلسة 16/6/1955 مجموعة المكتب الفني  السنة 6 الجزء الثالث – صـ 1245 – الفقرة 1).

وأنه " لا يجوز للقاضي في دعوى الحيازة أن يقيم حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه إعمالا لنص المادة 44 من قانون المرافعات إلا أنه يجوز له عند بحثه في توافر شروط هذه الدعوى أو عدم توافرها أن يرجع إلى مستندات الملكية ليستخلص منها ما يقتضيه البحث في دعوى اليد وبالقدر الذى يستلزمــه الفصل فيهــا دون التعرض لأمر الملكيــــــة بأي حال "( الطعن رقم 793 ســـ 49 ق جلسة 11/1/1983)


واستقرت ايضا على انه ( ذلك أنه لئن كان الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هي الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات بشأنها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضي كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها وبشرط ألا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصوراً لتحري الحق وتلك قاعدة يرتبط بها المدعي والمدعى عليه وقاضي الدعوى.ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برد حيازة المطعون ضدها لعقار النزاع ومنع تعرض الطاعن لها فيه على سند مما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى وما كان الرجوع فيه إلى العقد المشهر سند ملكيتها إلا على سبيل الاستئناس لاستخلاصه كل ما هو متعلق بحيازتها له وليس لتحري أصل الحق وهذا أمر جائز قانوناً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 978 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1556 ]

تعليقات