ان كان الخصم يمثله هيئة قضايا الدوله فلا يحكم على الخاسر بمقابل لاتعاب المحاماه

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما بصفتهما حضر عنهما أمام محكمة الموضوع أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة الذى يعد موظفاً عمومياً وليس من المحامين المقيدين بجدول المحامين ومن ثم فلا يجوز إلزام الطاعن خاسر الدعوى بمقابل أتعاب المحاماة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص. الطعن رقم ۹۸٤٤ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۲۰۲۳

تعليقات