توقيع الموكل على كشف حساب مجمل لا يعني هذا علمه بتفاصيل الحسابات السابقه ويمكن المطالبه بها

بأنة لكي يؤخذ من وقع علي كشف حساب بإقراره , يجب أن يثبت أنة كان عالما بتفصيلات الحساب , فإذا كان التوقيع علي ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين , فليس في هذا ما يدل علي أن الموكل كان ملما بالحسابات السابقة علي أثبات هذا الرصيد .( نقض مدني 21 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام النقض السنة 8 رقم 31 ص 241 )

تعليقات