إذ كان الطاعنين - الموجودين - تمسكا فى مذكرتهم االمقدمة لمحكمة الإستئناف بأن المصعد لم يبدأ تشغيله إلا فى أول يوليو سنة 1965 ، و طلبا تكليف المطعون عليه بتقديم إيصالات الأجرة منذ بدء الإيجار فى 1964/12/18 ، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مع أنه يعتبر من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الإثبات فإن هى أغفلته و لم ترد عليه و إنتهت بغير أن تذكر سبباً لذلك بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بفرق أجرة إستعمال المصعد إبتداء من أول يناير 1965 ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور[الطعن رقم 715 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 8 / 6 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1392 ]
ان كان المستند المطلوب من الخصم تقديمه منتج في النزاع فعلى المحكمه ان ارادت ان ترفضه ان تورد لذلك ردا بالاسباب
تعليقات