نص الماده 350 من القانون المدني
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
نص الماده 350 من القانون المدني
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر