الانذاربعرض المبلغ والوفاء بالايداع 0 إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء. مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 350 من القانون المدني إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء. الانذاربعرض المبلغ والوفاء بالايداع مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات