دعوى اخلاء العين المؤجره و تسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئيه بحسب طبعة المحل فيها ( طعن رقم 13778 لسنة 76 ق جلسة 11/5/2008 )
إذ كان البين من الأوراق أن الطعن قد رفع من الطاعن وحده دون باقي المحكوم عليهم سالفي الذكر من ورثة المرحوم ... أحد المؤجرين للشقة محل النزاع ، وأن الطاعن قعد عن تنفيذ أمر المحكمة باختصامهم في الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه كما لم يثبت تدخلهم انضمامياً للطاعن ، وكان موضوع الدعوى – بطلب إخلاء عين التداعي والتسليم وإلزام المطعون ضده بأداء الأجرة المتأخرة – غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يقبل الفصل فيه إلا حلاً واحداً ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته ، بما يستوجب عدم قبوله . الطعن رقم ۱۱۱۱٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۸ / ۸ / ۲۰۲۱
و( إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة هو إنهاء عقد إيجار العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها وهو مما لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها مما لا تقبل الانقسام وكانت قاعدة عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة تطبيقاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ويتعين إعمالها ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة ، وكانت المحكمة قد أعلنت الطاعنة بجلستى 6 /11 ، 4/12/2014 لتقديم قرار الوصاية على أولادها القصر إلا أنها لم تمثل بهما لتقدمه أو لتكليفها باختصام نفسها بصفتها المذكورة ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته مما يوجب عدم قبوله . الطعن رقم ۱۰٦۰ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۲۰۱٥