يجوز الاتفاق صراحتة او ضمنا على التنازل على الحق في حبس الثمن

إن حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة فيما لو اتفق عليه في العقد أو في ملحق له ، أو ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى حيث أنه يتعين أن تكون دلالة هذه الظروف قاطعة في النزول عن الحق إذ أن التنازل عن الحق لا يفترض و متى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك . الطعن رقم ٦۸٥۱ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۸ / ۳ / ۲۰۰۹

تعليقات