نص المادة 142/ 1 في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل)
إن المقرر قانوناً بالمادة 1/142 من القانون المدني انه " في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد ..." فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشتري المبيع إلي البائع ورد البائع الثمن إلي المشتري الطعن رقم ٦۳٤۱ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۰۲مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۲۷ - صفحة ٦٦۱ )
في حالة البطلان النسبي يكون الاسترداد إعمالاً لأحكام رد غير المستحق
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 142/1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه - أي المال الذي أخذه تنفيذاً للعقد -، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون [الطعن رقم 1092 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 - مكتب فني 59 رقم الصفحة 125 ]
رد الثمن ورد العين واعادة المتعاقدين للحاله التي كانوا عليها قبل التعاقد اثر حتمي للقضاء ببطلان العقد في الحالتين البطلان المطلق والبطلان النسبي الا انه بالنسبه للعقود القابله للابطال يكود رد الثمن إعمالاً لأحكام استرداد غير المستحق
تعليقات