من المقرر قانونا بنص الماده (10) من قانون التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه رقم 27 لسنه 1994 أن ( اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء الى التحكيم لتسويه كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقه قانونيه معينه عقديه كانت أو غير عقديه )
ومن المقرر قانونا بنص الماده 13 /1 من ذات القانون أنه ( يجب على المحكمه التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى )
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (النص فى الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه ( يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة فى نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع فى الدعوى لأن فى إبدائه لأى طلب أو دفاع فى الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحبة الاختصاص الأصلى وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم) (الطعن رقم 110 لسنة 71 ق - جلسة 9 / 1 / 2003)
تتقيد المحكمه بشرط اللجوء للتحكيم وتقضي على اثره بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى
تعليقات