نص الماده 23/1 من قانون الاثبات
إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
نص الماده 24 من ذات القانون
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
واستقرت محكمة النقض على ان ( النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص[الطعن رقم 1073 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 632 ]
ومن المقرر باحكام النقض انه ( متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك[الطعن رقم 243 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1359 ]
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون الإثبات قد نص في المواد 21 حتى 24 على الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذى تحت يده ، فإذا أُتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب ، اعتبرت صورته التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو موضوعها ، وذلك في حق خصمه الممتنع وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنون قد قدموا الصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ 13/2/1995 المبرم فيما بين مورثهم والمطعون ضده ، وطلبوا إلزام الأخير بتقديم أصل هذا العقد ليتوصلوا إلى طلبهم بإبطاله لانعقاده معيباً ، وعدم تحديده عقار التداعى ، فألزم الحكم الابتدائي المطعون ضده بتقديم أصل العقد ، إلا أنه عدل عن ذلك دون إبداء أسباب وقضى برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعنين لأصل العقد ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه ذلك القضاء دون أن يُعمل المواد من 21 حتى24 من قانون الإثبات أو أن يتأكد من وجود نسخة العقد بحوزة المطعون ضده ، وإلزامه بتقديمه أو حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 23/2 من قانون الإثبات في حالة إنكاره وجوده بحوزته فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٤۲۹٥ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۱٦
واستقرت ايضا على انه ( وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية، إلا أنه يتعين وضعها في ضوابطها القانونية وبما لا ينبغي معه إجبار الشخص على حمل ما لا يرضاه وذلك بإثبات تصرف لم تتصرف إرادته لإبرامه، ويتعين على القاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء، ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وأما من يدعي خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، وأن القاضي عند تطبيقه لهذه القواعد مقيد بحكم القانون وخاضع فيه لرقابه محكمة النقض، ولما كان مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد من حيث وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وبالتالي فهي تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه )( الطعن رقم 7745 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 255 )
إذا لم ينكر الخصم وجود المحرر تحت يده كلفته المحكمه بتقديمه واذ لم يقدمه فى الموعد الذى حددته المحكمة إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها شريطة ان تكون تحمل توقيعه
تعليقات