واستقرت محكمة النقض على انه ( ولما كانت محكمة الموضوع قد انتهت في قضائها إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً إلى نصوص المواد الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها لعدم لجوء الطاعن إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون وأن الطلبات في هذه الدعوى ليست من الحالات المستثناة من هذا القانون فإن ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله معينه في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن حقه في اللجوء مباشرة إلى القضاء لإبدائه طلباً مُستعجلاً أمام محكمة الموضوع بالتبعية للطلب الموضوعي لأن إبداء هذا الطلب أمام محكمة الموضوع باعتبارها المختصة بنظره بالتبعية للموضوع ليس هو المقصود بالاستثناء من اللجوء إلى لجان التوفيق الوراد بالمادة الحادية عشر من القانون سالف البيان والمتعلق بالمسائل التي يختص بها القضاء المستعجل فإن النعي عليه يكون قد جاء على غير أساس، ومن ثم يضحي الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات مما يتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من القانون ذاته)(. الطعن رقم 8767 لسنة 77 ق - جلسة 27 / 5 / 2023)
ملحوظه
مثال على ذلك ان تقام دعوى امام الكلي بشق مستعجل وبالتالي و بمفهوم المخالفه فان اقامة الدعوى امام المستعجل او التنفيذ بطلب من اختصاصهما وتم الفصل فيه فان احالة الدعوى الى المحكمه الكليه لنظر الطلب الاخر يكون مقبول نظره دون االجوء للجنه لان الدعوى حال اقامتها كانت مستثناه
اذا تضمنت الطلبات طلب مستعجل وهو ليس من ضمن التي يختص بنظره القضاء المستعجل فانه يتعين على المدعي اللجوء للجنة فض المنازعات
تعليقات