لو كان بينهم تضامن في اصل التزامهم نلزم المدعي الاول فقط وفي حالة عدم وجود تضامن يلزم جمع المدعين مع الاخذ في الاعتبار ان التضامن لا يفترض حتى وان كان الالتزام غير قابل للانقسام اعملا لما نصت عليه الماده 184/2 من قانون المرافعات
على انه ( وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.)
واستقرت محكمة النقض على ( أنه من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يُفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني.... مؤداه عدم قابلية الالتزام للانقسام لا يؤدي إلى التضامن )( الطعن رقم 1751 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2015 )