مجرد تضمين العقد بند بتحميل المدين فروق الأسعار العادية لا يمنع تطبيق نظرية الظروف الطارئة الناشئة عن تحرير سعر صرف الجنيه وما قد يترتب عليه من ارتفاع باهظ غير متوقع في الأسعار حال توافر شروطها

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع بعد أن نص في المادة 147/ 1 من القانوني المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ... " فقد أورد بالفقرة الثانية من ذات المادة على أنه " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك " ، مما مفاده أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول وهو حين يختار - في حدود سلطته التقديرية - الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما باعتبار أن ذلك أقسط في مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض تأسيساً على نظرية الظروف الطارئة والمتمثلة في إصابته بخسائر مادية فادحة نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه أثناء تنفيذه لثلاث عقود مقاولة لصالح المطعون ضده بصفته ، إلا أن الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي - قضي برفض دعواه على ما أورده بأن البند الثامن من عقود المقاولة سند الدعوى لا يُجيز له الامتناع عن تنفيذ الالتزام بحجة زيادة الأسعار المتفق عليها ولا يكون له المطالبة بالتعويض ، وكان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعن ولا ينهض رداً على طلبه إذ إن مجرد تضمين العقد بند بتحميل المدين فروق الأسعار العادية لا يمنع تطبيق نظرية الظروف الطارئة الناشئة عن تحرير سعر صرف الجنيه وما قد يترتب عليه من ارتفاع باهظ غير متوقع في الأسعار حال توافر شروطها إذ إن تحقق هذه النظرية يُبطل أثر كل اتفاق يقع على خلاف أحكامها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما حجبه عن بحث مدي توافر تلك الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، مما يصمه بعوار القصور ، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة . الطعن رقم 9924 لسنة 84 ق - جلسة 20 / 2 / 2021
تعليقات