فان الثابت بموجب نص الماده 706 من القانون المدني انه ( ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكِّل لصالح نفسه. - وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
ملحوظه
هنا يجدر التفرقه بين مال الموكل المسلم للوكيل فان الفوائد عليه من تاريخ الاستخدام اما ما حصله الوكيل من ارباح او ما انشغلت به ذمته للموكل فان الفوائد تحسب من وقت الاعذار
الحاله الاولى
استقر الفقه على انه ( ومتى قام الدليل علي أن الوكيل أستعمل النقود التي تسلمها بموجب الوكالة لصالح نفسه , ألتزم فوائدها من وقت استعمالها , وليس من وقت أعذاره بدفعها أو من وقت مطالبته قضائيا بها , وذلك استثناء من القواعد العامة المقررة بالمادة 226 وما بعدها من القانون المدني . واستعمال الوكيل مال الموكل لصالح نفسه, واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن , ومن هذا القبيل تصفية حساب الوكالة التي أسفرت عن وجود مبالغ حصلها الوكيل ولم يقم بالوفاء بها للموكل فور ذلك , أو طلب مهلة لردها إلية أو صدور حكم جنائي بتبديدها , إذ يدل ذلك علي أن الوكيل أستعمل هذه المبالغ لصالح نفسه وإلا قام بردها .)( المطول في شرح القانون المدني- للمستشار أنور طلبة- الجزء العاشر- الطبعة الأولي 2004 ص 78 )
الحاله الثانيه
استقرت احكام محكمة النقض ( انه تلزم المادة 706/2 من القانون المدني الحالي الوكيل بفوائد ما تبقى في ذمته من تاريخ إعذاره ) [الطعن رقم 306 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1966 -
معيار التفرقه بين عما اذا كان المال استخدمه الوكيل لصالحه ام انه ما تبقى في ذمته فوضحت محكمة النقض هذا في الطعن التالي
الحكم على الوكيل - طبقاً للمادة 706 من القانون المدني القائم و526 من القانون الملغى - بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت أن هذه المبالغ كانت في يد الوكيل وأنه استخدمها لصالح نفسه وإثبات الوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءاً لسريان الفوائد[الطعن رقم 396 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1964
الفوائد القانونيه على اعمال الوكيل يتم احتسابها من تاريخ الاستفاده بالمال المسلم له وعن الارباح تكون من تاريخ الانذار
تعليقات