تعريف التضامن و التضامم والفرق بينهما

ومن المستقر عليه فقها ( انه ان كان مصدر التزام المدينين فيجب ليتحقق التضامم ان تتعدد العقود مع وحدة الدين اما ان تعدد المدينون فى عقد واحد للوفاء بدين واحد فان مقومات التضمامم تنتفى اذ يلزم لها تعدد مصادر الدين و انصرافها الى دين واحد و حينئذ لا نكون بصدد مسئولية بالتضمامم انما نكون بصدد مسؤليه بالتضامن و لا مسئولية بالتضامن ان لم ينص فى العقد عليها و لم يرد بشأنها نص فى القانون "( مشار الى ذلك فى المطول فى شرح القانون المدنى – المستشار انور طلبة الجزء الخامس ص 360 ، 361 )
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 174 من القانون – المدني على أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها" قد دل على أن مسئولية المتبرع عن أعمال تابعة غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد كما وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا أن يرجع – طبقا لأحكام القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه في ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر، فإن مفاد ذلك أن القانون قد أجاز للمضرور – أو ورثته – الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعة غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية، وأجاز له في ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية قائدها عن الضرر على النحو السالف بيانه، وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ الالتزام التضامني يقتضي وحده المصدر وأن كلا منهما ملزم في مواجهة المضرور بالدين كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو إليهما مجتمعين وإذا استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر، وإذ لم يستوف حقه كاملا من أحدهما رجع بالباقي على المدين الآخر ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي ألزم الشركة الطاعنة بأداء التعويض إلى المطعون ضدهما الأول والثاني باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها – المطعون ضده الرابع – الذي تسبب في الحادث بعمله غير المشروع وذلك بالتضامم مع شركة التأمين المطعون ضدها الثالثة الملزمة أيضا بالتعويض وفقا لقانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس. [الطعن رقم 167 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 18 / 2 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 635 ]المقرر في قضاء محكمة النقض أن معنى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحداً أنه يجوز للدائن أن يطالب كل مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه .(٥) وإذ كانت المطعون ضدها الثالثة – شركة التأمين – ملزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين المبرم بينهما وبين الطاعنة التى تلتزم به نتيجة الفعل الضار فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ، ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن .
وأن النص في المادة ١٦٩ من القانون المدنى على أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر .. " يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطأ ثابتاً أو خطأ مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ، ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن ، إذ الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر الطعن رقم ١٤٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢
واستقرت محكمة النفض على انه (ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى التزام المدعى عليه الأول و شركة التأمين بأداء مبلغ التعويض وكان مصدر التزام المدعى عليه الأول هو العمل غير المشروع - الحادث- ومصدر التزام الشركة هو عقد التامين على السيارة مرتكبه الحادث الأمر الذي يكون معه الدين واحدا وله مصدران مختلفان و من ثم تتضامم ذمتهما في أدائه دون أن تتضامن[ يراجع الطعن رقم 167 - لسنـــة 57ق - تاريخ الجلسة 18 / 02 / 1993 - مكتب فني 44 ] وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
شرطه
التضامن لا يفترض وجوب رده الى نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى تضامن المسئولين عن الفعل الضار فى التزامهم بالتعويض م 169 مدنى شرطه
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 169 من التقنين المدني تقضي بتضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذى أسهم خطأ المسئولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه - الطعن رقم 598 لسنة 40 ق - جلسة 15 / 6 / 1982 - مكتب فني 33 - جزء 2 - صـ 757 - ق 134

تعليقات