لا يجوز الصلح في المسائل المتعلّقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام

نص الماده 551 من القانون المدني (  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلّقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

تعليقات