يتعين لإعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله - الطعن رقم 598 لسنة 40 ق - جلسة 15 / 6 / 1982 - مكتب فني 33 - جزء 2 - صـ 757 - ق 134
يتعين لإعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله - الطعن رقم 598 لسنة 40 ق - جلسة 15 / 6 / 1982 - مكتب فني 33 - جزء 2 - صـ 757 - ق 134